All legislation

مرسوم Decree No. 11659 19/05/2014

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11659
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1887-1888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11659 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/8/2013 والمسجل بالرقم 4051/2013

من شركة كسليك سي فرونت ش.م.ل. بصفتها مالكة العقارات رقم 957 - 1115 - 1117 و1119 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان والمتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارات رقم 1115 - 1117 - و1119 والعقار رقم 957، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 957،

بناءً على تنازل المستدعية عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة،

بناءً على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4051/2013 تاريخ 28/9/2013،

بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المقتطع من العقار رقم 957 من منطقة صربا العقارية والبالغة مساحته 253 م2 (مئتان وثلاثة وخمسون متراً مربعاً) تقريباً والمحدد بالأرقام والاحرف (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ن - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - ظ - 1) ليشكل قسماً متمماً لقناة المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة المياه الكائن بين العقارات رقم 1115 - 1117 - 1119 والعقار رقم 957 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 253 م2 (مئتان وثلاثة وخمسون متراً مربعاً) والمحدد بالاحرف والارقام (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - ق - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - أ) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 957 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة المياه.

المادة 4

مادة 4: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان