All legislation

مرسوم Decree No. 11935 23/05/2014

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية والغاء المرسوم رقم 7687 تاريخ 12/4/2002 في منطقة المصيلح العقارية - قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
11935
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1890-1891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11935 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4/3/2010 والمسجل بالرقم 5753/2013 من مالك العقارات رقم 43 - 85 و82 من منطقة المصيلح العقارية - قضاء صيدا، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين رقم 82 و85 والطريق العام وبين العقار رقم 43 الى املاك الدولة الخصوصية ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،

بناء على المرسوم رقم 7687 تاريخ 2/4/2002، الرامي الى الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة المصيلح العقارية - قضاء صيدا،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 5753/2013 تاريخ 27/12/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7687 تاريخ 2/4/2002 القاضي بالترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) قرب العقار رقم 43 من منطقة المصيلح العقارية - قضاء صيدا.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارات رقم 82 و85 والطريق العام وبين العقار رقم 43 من منطقة المصيلح العقارية قضاء صيدا المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - أ ) البالغة مساحته 463م2 (اربعماية وثلاثة وستون متراً مربعاً تقريباً).

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان