The whole text

مرسوم رقم 11936 تاريخ 23/05/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 11936 تاريخ 23/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237769/article/2/