إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية الوردانية الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/1/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 4981/1 تاريخ 25/9/2012 دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 18/2013/أ تاريخ 17/1/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لإنشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وإنشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات الملغى عنها هذا المرسوم بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك القسم من العقار رقم 160 من منطقة الوردانية العقارية المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه والمبين باللون الاحمر على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام