All legislation

مرسوم Decree No. 11937 23/05/2014

تعديل المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
11937
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1892-1893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11937 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية الوردانية الحاصلة استنادا الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/1/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والاعمار رقم 4981/1 تاريخ 25/9/2012 دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 18/2013/أ تاريخ 17/1/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لإنشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وإنشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 8018 تاريخ 23/4/2012 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات الملغى عنها هذا المرسوم بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك القسم من العقار رقم 160 من منطقة الوردانية العقارية المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه والمبين باللون الاحمر على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام