المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة السلطانية ومحطة مرجعيون في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.
مرسوم Decree No. 11938 23/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. مرجعيون - تبنين - صور من المنافع العامة،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 197 - 21 تاريخ 8/5/2014 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 14751/1963،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة السلطانية ومحطة مرجعيون في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 258E03 والخرائط أرقام 258E01 1/2 و258E01 2/2 و258E02 1/2 و258E02 2/2 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 258E03.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان