All legislation

مرسوم Decree No. 11938 23/05/2014

تصديق تعديل المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 (القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. مرجعيون - تبنين - صور من المنافع العامة،) بين محطة السلطانية ومحطة مرجعيون (قضائي بنت جبيل ومرجعيون)

Type
مرسوم · Decree
Number
11938
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1893-1954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11938 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط التوتر العالي 66 ك.ف. مرجعيون - تبنين - صور من المنافع العامة،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 197 - 21 تاريخ 8/5/2014 القاضي بالموافقة على تصديق تعديل المرسوم رقم 14751/1963،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة السلطانية ومحطة مرجعيون في قضائي بنت جبيل ومرجعيون.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 258E03 والخرائط أرقام 258E01 1/2 و258E01 2/2 و258E02 1/2 و258E02 2/2 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 258E03.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان