All legislation

قرار Decision No. 3 18/06/2014

تجديد التعاقد مع سماحة الشيخ سليم أنيس سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
18/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 18/06/2014
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955،

بناء على قراري المجلس الشرعي رقم 7 و13 تاريخ 7/5/2013 و7/7/2013،

بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 3 تاريخ 29 أيار 2014،

بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 3 تاريخ 12 حزيران 2014،

وبناء لمقتضيات المصلحة الإسلامية العامة.

يقرِّر:

المواد

المادة 1

أولاً: تجديد التعاقد مع سماحة الشيخ سليم أنيس سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة واحدة اعتباراً من 19 تموز 2014 لغاية 19 تموز 2015 بنفس الرتبة والراتب والتعويضات المقرَّرة بالقرار رقم (4) لعام 2014، والصادر عن اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف صيدا.

المادة 2

ثانياً: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شعبان 1435 ه الموافق 18 حزيران 2014م نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير الأسبق المحامي عمر مسقاوي