إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955،
بناء على قراري المجلس الشرعي رقم 7 و13 تاريخ 7/5/2013 و7/7/2013،
بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية رقم 3 تاريخ 29 أيار 2014،
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 3 تاريخ 12 حزيران 2014،
وبناء لمقتضيات المصلحة الإسلامية العامة.
يقرِّر:
المواد
أولاً: تجديد التعاقد مع سماحة الشيخ سليم أنيس سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة واحدة اعتباراً من 19 تموز 2014 لغاية 19 تموز 2015 بنفس الرتبة والراتب والتعويضات المقرَّرة بالقرار رقم (4) لعام 2014، والصادر عن اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف صيدا.
ثانياً: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شعبان 1435 ه
الموافق 18 حزيران 2014م
نائب رئيس
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الوزير الأسبق المحامي عمر مسقاوي