إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 - 2000 بقيمة 120 بليون لير ايطالي للمساهمة في تمويل مشاريع تتعلق بقطاع المياه،
بناء على كتاب بلدية عمشيت رقم 243 تاريخ 7/2/2011 وعلى موافقة مجلس بلدية عمشيت رقم 111 تاريخ 10/8/2011،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية مشان وقرطبا الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 422/1 دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان المسجل لدى قلم مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم 935/م.ر تاريخ 28/1/2013 الذي افاد بموجبه بأن بعض مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات (حبالين، عبيدات، بحديدات، البريج) والتي تقع تحت سلطة وصايته الادارية ابدوا عدم ممانعتهم من السير بهذا المشروع، اما بالنسبة لكل من مناطق بلحص، علمات الجنوبية فقد افاد بانها تقع ضمن نطاق بلديات مزرعة السياد وعلمات وبالتالي فهي صاحبة الصلاحية بابداء الرأي بهذا المشروع الامر الذي استوجب منه احالة هذا الملف الى البلديات المعنية وقد نتج عن ذلك موافقة كمل من بلدية مزرعة السياد بالنسبة لمنطقة بلحص وبلدية علمات بالنسبة لمنطقة علمات الجنوبية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 200/2014/أ تاريخ 28/3/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط جر لمياه الشفة في بعض بلدات قضاء جبيل وانشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة قرطبا العقارية وتأمين طريق الوصول الى المحطة المذكورة (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) (المرحلة الاولى) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام