المادة 1
مادة 1: تعدّل المادة الثانية من القرار رقم 1632 تاريخ 12/9/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية الشيخ محمد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1237 23/06/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 1032 تاريخ 12/6/2014،
بناء على نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدّل المادة الثانية من القرار رقم 1632 تاريخ 12/9/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية الشيخ محمد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق