All legislation

قرار Decision No. 1241 23/06/2014

تكليف قائمقام جبيل بالتكليف للقيام بأعمال بلدية المزاريب وعرستا حتى انتخاب مجلس بلدي

Type
قرار · Decision
Number
1241
Date
23/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1241 تاريخ 23/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القرار رقم 212 تاريخ 5/2/2014 (انشاء بلدية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية المزاريب وعرستا - قضاء جبيل حتى انتخاب مجلس بلدي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق