المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وتجهيز بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب وخزان التوازن وقصر مائي في بلدة إجد عبرين العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11941 23/05/2014
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء وتجهيز بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب وخزان التوازن وقصر مائي في بلدة إجد عبرين العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وتجهيز بئر ومحطة ضخ لمياه الشرب وخزان التوازن وقصر مائي في بلدة إجد عبرين العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبيّنة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان