All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1234 23/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «النادي الإعلامي في الشمال» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1234
Date
23/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1234 تاريخ 23/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النادي الإعلامي في الشمال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11797 تاريخ 8/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النادي الإعلامي في الشمال» مركزها: طرابلس - بولفار فؤاد شهاب - العقار رقم 749 - القسم رقم 40 - بناية عاصم ذوق - الطابق السادس. غايتها: المساهمة بالقيام بنشاطات ثقافية وإجتماعية وإعلامية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء سيما قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع 382/94 والأنظمة النافذة عند تحقيق أهدافها وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - روعه رباح رفاعي - راشد عبد الحليم فتفت - لمياء فارس نجم ابراهيم - عادل صالح كروم - عبد السلام عمر تركماني - عبد الكريم محمد فياض - محسن سايد السقال - ربيع عبد المجيد المغربي - عمر خالد السيد - انطوان بولس العامريه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد السلام عمر تركماني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق