المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11154 تاريخ 6/2/2014 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية: لجهة التنسيب بحيث يصبح: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14.000.000.000/ ل.ل. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. بدلاً من: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - نفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع هام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14.000.000.000/ ل.ل. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. وبحيث يصبح الى الجزء الاول: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية /14.000.000.000/ل.ل. مساهمة مالية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة مكب النفايات في صيدا. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. بدلاً من: الى الجزء الاول: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة مالية قي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة مكب النفايات في صيدا). /14.000.000.000/ل.ل. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.