All legislation

مرسوم Decree No. 11885 22/05/2014

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 11154 تاريخ 6/2/2014 (نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة المديرية العامة للبيئة لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11885
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1970-1971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11885 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 11154 تاريخ 6/2/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة للعام 2014)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 261/م تاريخ 31/1/2014 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 11154 تاريخ 6/2/2014 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية: لجهة التنسيب بحيث يصبح: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14.000.000.000/ ل.ل. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. بدلاً من: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - نفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع هام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14.000.000.000/ ل.ل. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. وبحيث يصبح الى الجزء الاول: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية /14.000.000.000/ل.ل. مساهمة مالية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة مكب النفايات في صيدا. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. بدلاً من: الى الجزء الاول: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمة مالية قي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة مكب النفايات في صيدا). /14.000.000.000/ل.ل. فقط أربعة عشر مليار ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق