All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1244 24/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي مركز الترميم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1244
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2761-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1244 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي مركز الترميم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3503 تاريخ 25/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي مركز الترميم» مركزها: طرابلس - شارع معوض - بناية دار السلام - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تعميق الوعي بأهمية التراث الحضاري الوطني وضرورة تعاون جميع أبناء المجتمع من أجل الحفاظ عليه وإدماجه في التنمية المستدامة. 2 - تسليط الضوء على الإشكالات التي تعاني منها مواقع التراث وتقديم المقترحات المناسبة حولها. 3 - متابعة المشاريع والأعمال التي تقوم بها الجهات الرسمية والخاصة والمتعلقة بالتراث الحضاري والتأكد من أنها تتم وفق الأنظمة والمواثيق الدولية. 4 - التطوير المستمر للمستوى العلمي لأعضاء الرابطة من خلال تبادل المعارف والخبرات والإطلاع على المستجدات في مجال تخصصهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ربيع اوسامه عثمان - انطوان نهاد فشفش - راويه اديب مجذوب - كابي نعيم خرياطي - ياسمين ماري روت روكس معكرون - شوقي محمد عدنان فتفت - جان واسيل ياسمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع اوسامه عثمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق