إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصدالمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزراء الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الكورية لتطوير التعاون ودعم جهود الاغاثة وهي عبارة عن اجهزة كمبيوتر /100/ وحدة توزع على الشكل التالي: -/60/ وحدة الى وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية. -/30/ وحدة الى وزارة الشؤون الاجتماعية - وحدة الأزمة السورية. -/10/ وحدات الى وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس