All legislation

مرسوم Decree No. 12056 24/05/2014

تعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الصناعة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12056
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1977-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12056 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة رقم 134/2 تاريخ 5/3/2012 (النتائج النهائية في المباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الصناعة)،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 46 تاريخ 7/5/2014

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الاشخاص التالية اسماؤهم الناجح في المباراة لبعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الصناعة التي جرت اعتباراً من 21/1/2012 - موظفاً متمرناً بالوظيفة والدرجة المبينة تجاه اسمه وذلك وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يقدم كل من اصحاب العلاقة الواردة أسماؤهم في المادة الاولى عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع)».

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /409.000.000/ ل.ل فقط: أربعمائة وتسعة ملايين ليرة لبنانية. الى: الباب الخامس والعشرون - وزارة الصناعة الفصل الاول - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 4421 - ادارة القطاع البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /234.476.000/ ل.ل. فقط: مئتان وأربعة وثلاثون مليوناً واربعمائة وستة وسبعون الف ليرة لبنانية. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /96.860.000/ ل.ل. فقط ستة وتسعون مليونا وثمانمائة وستون الف ليرة لبنانية. النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /38.720.000/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وعشرون الف ليرة لبنانية. الفقرة 5 - مكافآت النبذة 1 - مكافآت /38.944.000/ ل.ل. فقط: ثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية. المجموع العام /409.000.000/ ل.ل. فقط اربعمائة وتسعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن