المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير عامص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1001 31/05/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 725/ب تاريخ 23/5/2014
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير عامص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية دير عامص حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق