All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1247 25/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب التنمية الهادفة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1247
Date
25/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2763-2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1247 تاريخ 25/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب التنمية الهادفة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21548 تاريخ 20/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب التنمية الهادفة» مركزها: طرابلس - البولفار - مقابل السرايا - بساتين طرابلس - العقار رقم 1623 - القسم رقم 43 - سنتر ماجدة - الطابق السادس. غايتها: 1 - المساهمة في تدعيم مفهومي التنمية والمجتمع المدني وتفعيل دور الشباب خاصة الجامعي منه في المجتمع. 2 - المساهمة في السعي لجعل مؤسسات التعليم الجامعي أقرب منالاً لأوسع شرائح الشباب وتقديم المساعدات المالية والعينية في هذا المجال. 3 - المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية والبيئية، التنموية والخدماتية، الصحية والتربوية والثقافية. 4 - المساهمة في تقديم خدمات التدريب، التوعية ونشر الثقافة، تقديم المساعدات، تنفيذ نشاطات ودراسات التي تحقق تنمية المجتمع وسلامة البيئة. 5 - المساهمة في إنشاء المراكز الإجتماعية، الصحية، التربوية وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الإجتماعية في كافة المستويات. 6 - المساهمة في تبادل الخبرات والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات التنموية وغيرها الحكومية وغير الحكومية، المحلية والدولية، لتعميق روح التعاون معها والتنسيق بمشاريع وبرامج مشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي خضر عمر - احمد مصطفى ملحم - ايهاب رشيد الصاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايهاب رشيد الصاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق