ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء مستشفى الشيخ راغب حرب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5919 تاريخ 3/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء مستشفى الشيخ راغب حرب» مركزها: الدوير - شارع الكريمات - ملك فؤاد رمال - قضاء النبطية. غايتها: 1 - تعزيز روح الإلتزام الديني الرسالي وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية. 2 - الإهتمام بتنمية ذوي الحاجات من الأيتام والفقراء والمساكين والعجزة والمرضى من النواحي المختلفة والمشاركة بتوفير فرص التكافل الإجتماعي والمساهمة في تنفيذها. 3 - النهوض بالأسرة على الصعيد الثقافي والإجتماعي والصحي والتربوي والإقتصادي. 4 - المساعدة لتموين مشاريع تنموية للأسرة الفقيرة. 5 - تحسين أداء الممرضين عبر إبلاغ مسؤوليهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فوآد محمد رمال - رفيق سليم ترحيني - د. ماهر محمد حمزه - د. ندى احمد شحرور - رائف محمد ضيا - احمد حسين كوثراني - محسن السيد حسين جواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائف محمد ضيا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق