المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 101، تاريخ 23 ايلول 2000 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك.
قرار Decision No. 8 26/06/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، تاريخ 12 حزيران 1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 707، تاريخ 16 حزيران 1983 (احداث مصلحة المركز الآلي الجمركي) والمرسوم رقم 1418، تاريخ 31 كانون الاول 1983 (تنظيم مصلحة المركز الآلي الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على قراره رقم 101، تاريخ 23 ايلول 2000 (تفويض بعض صلاحيات المجلس الاعلى للجمارك الى مدير الجمارك العام)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 حزيران 2014،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 101، تاريخ 23 ايلول 2000 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي