المادة 1
- في التعديل - ان شركة Nokia International Oy المسجلة بتاريخ 5/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 11/3/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2789/2014 ، بأنها قد عينت السيد Arto Nummela، والسيد James Rutherfood، والسيد Anssi Ro+nnemaa، والسيد Zakhia Zaarour، والسيد Jari Koljonen، والسيد Ahmed Shoukry، والسيد Alaa Remayyed، والآنسة Tiina Topal، والآنسة Mariam Minkas، كوكلائها من اجل إدارة فرع الشركة في لبنان وتمثيله باتحاد اثنين منهم على الاقل بغية القيام بالأعمال والأمور المذكورة في الوكالة المؤرخة في 12/2/2014، والصالحة منذ 1/1/2014 وحتى 31/12/2014، إلا في حال تمَّ الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ من قبل الشركة، ويتم بموجب الوكالة إلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة سابقاً المتعلقة بإدارة الفرع. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.