المادة 1
- في التعديل - ان شركة JT International Luxemburg SA المسجلة بتاريخ 16/5/2002، تحت رقم 2213 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 11/3/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2803/2014، بأنها قد عيَّنت، بموجب التوكيل المؤرخ بتاريخ 16/1/2014، السيد فادي الحج (الممثل) رئيساً لمكتبها التمثيلي في لبنان، مع التقيد بالقيود المنصوص عليها في التوكيل، ليكون وكيلها القانوني والحقيقي، بحيث يكون مخولاً إجراء الأعمال الواردة في التوكيل المذكور نيابة عن الشركة و/أو المكتب التمثيلي، بغية تسهيل أنشطة الشآركة والترويج لها بشكل مكتب تمثيلي في لبنان. إنَّ هذا التوكيل يبطل ويحل محل التوكيلين السابقين اللذين منحتهما الشركة للممثل بتاريخ 2/4/2013، و7/8/2013، وهو صالح لغاية سنة واحدة ابتداءً من تاريخه الى حين تبطله الشركة قبل انتهاء المدة، أو عند انتهاء اتفاقية عمل الممثل، أيهما أسبق. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.