All legislation

علم وخبر Notice of association No. 909 22/05/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 1533 تاريخ 30/8/2012 للجمعية المسماة: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Development Association (LCD)} مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
909
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1981-1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 909 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1533 تاريخ 30/8/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Development Association (LCD} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4716 تاريخ 15/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Development Association (LCD} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1533 تاريخ 30/8/2012 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «جمعية المركز اللبناني للتنمية البشرية والإدارية» {Lebanese Center for Development Association (LCD} بدلا من: «جمعية المركز اللبناني للتنمية والتطوير» {Lebanese Center for Development Association (LCD(}

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق