المادة 1
- في التعديل - ان شركة B. A. T. (U. K. and Export) Limited المسجلة بتاريخ 5/3/1997، تحت رقم 1041 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 1/4/2011، بأنها قد قررت الموافقة على اتفاقية تفرُّغ عن ملكية مكتبها التمثيلي في لبنان لصالح شركة British American Tobacco FZ-LLC، الإماراتية، ومن جهتها قرَّرت هذه الأخيرة، في 4/11/2010، قبول نقل ملكية هذا المكتب إليها؛ وبتاريخ 30/11/2012، صرَّحت شركة British American Tobacco FZ-LLC بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18187/2012، بأنها قد قرَّرت الموافقة على نقل ملكية مكتب الشركة التمثيلي في لبنان الى شركة British American Tobacco GCC DMCC بناء على شروط عقد نقل ملكية؛ كما قرَّرت شركة British American Tobacco GCC DMCC قبول نقل ملكية هذا المكتب اليها بناءً على شروط عقد نقل ملكية. وبتاريخ 18/3/2014، وبموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3118/2014، صرَّحت شركة British American Tobacco GCC DMCC، بأنها قد قررت، في 18/2/2014، تعيين السيد وائل بسام محمد عطاري مدير عام مكتبها التمثيلي في لبنان. كما قرَّرت أيضاً بأنَّ حق التوقيع عن المكتب التمثيلي المذكور منوط بشخصين بالاتحاد من اصل الاربعة اشخاص من اعضاء فريق العمل القيادي للمكتب التمثيلي والمذكورين ادناه: - وائل بسام محمد عطاري (مدير عام مكتب التمثيلي في لبنان) - بلال أمين (مدير) - منى سوبره - يارا مارون. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.