All legislation

علم وخبر Notice of association No. 910 22/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المروج الخيرية» مركزها: المروج - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
910
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 910 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المروج الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 640 تاريخ 10/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المروج الخيرية» مركزها: المروج - ملك عماد ادمون الخراط - قضاء المتن. غايتها: 1 - إجتماعية: إحتفالات للمسنين وللاطفال في فترة المناسبات والأعياد. 2 - خيرية: مساعدات للمعوزين مادية وأدوية وغيرها. 3 - ثقافية: تنظيم محاضرات أدبية، صحية وعلمية. 4 - الإهتمام بشؤون المدافن والصالة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان ميشال داغر يوسف ابراهيم الخراط رانيا مخايل داغر عبدو ميشال بارود ماري امين خراط ايلي منير الخراط انطوانيت مخول الخراط ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ماري امين خراط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق