All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2605 25/04/2014

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Philip Morris International Services Sari في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2605
Date
25/04/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2768-2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2605 تاريخ 25/04/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Philip Morris International Services Sa(rl المسجلة بتاريخ 18/8/2005، تحت رقم 2352 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 8/4/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3964/2014، بأنه، بموجب قرارات مدراء الشركة الصادرة بتاريخ 19/2/2014، تقرَّر: اولاً: الغاء الصلاحيات الممنوحة للسيدة نهلة باز كممثلة قانونية لفرع الشركة في لبنان، والمفوضة بالتوقيع عن هذا الفرع، على أن يصبح هذا الإلغاء نافذا في يوم تسجيل هذه القرارات في السجل التجاري المناسب في لبنان أو في 1/3/2014، أيهما يحدث أولاً. ثانياً: تقرر تعيين السيد مروان نبتي ممثلاً قانونياً لهذا الفرع، على أن يصبح هذا التعيين نافذاً في 1/3/2014، مع منحه الصلاحيات اللازمة والتي يمارسها بتوقيعه المنفرد. ثالثاً: تقرر منح السيد مروان نبتي، ابتداء من 1/3/2014، بالاتحاد مع السيد Arnaud Piorkowski صلاحيات تمثيل الفرع وإلزامه بالنسبة الى كافة الصفقات والمستندات التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً. رابعاً: تقرر منح السيد Che Yee Voong بالاتحاد مع أي من (أولا) السيد مروان نبتي أو (ثانياً) السيد Arnaud Piorkowski، ابتداء من 1/3/2014، صلاحيات تمثيل الفرع وإلزامه بالنسبة الى كافة الصفقات والمستندات التي تشمل التزامات تتجاوز قيمتها حداً معيناً. خامساً: تقرر منح السيد Che Yee Voong بالاتحاد مع اي من (اولاً) السيد مروان نبتي أو (ثانياً) السيد Arnaud Piorkowski، ابتداء من 1/3/2014 صلاحيات محددة. سادساً: تقرر منح ابتداء من 1/3/2014، أي موقع في المجموعة «أ» مدرج أدناه بالاتحاد مع أي موقع في المجموعة «ب» مدرج أدناه صلاحيات محددة. إن الموقعين في المجموعة «أ» هم: مروان نبتي Che Yee Voong Arnaud Piorkowski إن الموقعين في المجموعة «ب» هم الممثلون المذكورون في ما يلي من شركة KPMG بيروت: - السيد ادغار جوجو - والسيد ديران بيزيردجيان سابعاً: تقرر أنه في حال الاستقالة المبكرة للسيد مروان نبتي أو في حال إلغاء الصلاحيات الممنوحة له، تمنح مؤقتا السيدة نهلة باز الصلاحيات نفسها كممثلة قانونية للفرع ومفوضة بالتوقيع، مع استثناء صلاحيات استخدام وإقالة الموظفين التي تمنح مؤقتاً للسيد Arnaud Piorkowski، والسيدة Birute Vaitkeviciene وذلك بالانفراد وليس بالاتحاد. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 25 نيسان 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم