المادة 1
- في التعديل - إن شركة Rotana Media Services Holding, Ltd. المسجلة بتاريخ 26/5/2010، تحت رقم 2551 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 19/5/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5682/2014، بأنها قد قررت في 21/11/2013، أن الأعمال التي يديرها الفرع اللبناني قد نقلت الى Rotana Media Services FZ-LLC (دبي) اعتبارا من 1/6/2013، وأن يوقف الفرع اللبناني اعماله اعتبارا من ذلك التاريخ، وأن تشمل الصلاحيات أية اجراءات مماثلة حسب الضرورة أو حسبما يكون مناسباً لإجراء هذا النقل ووقف الأعمال. كما قررت الشركة إبطال تعيين السيد ياسر صعب كمدير للفرع اللبناني والصلاحيات الممنوحة له اعتباراً من تاريخ هذا القرار. وقررت الشركة ثالثاً تعيين الآنسة ميساء جمول مديرة للفرع اللبناني مع منحها صلاحيات اعتباراً من تاريخ هذا القرار. وتقرر أخيراً أن يكون المدير مفوضاً ليقوم بالنيابة عن الشركة و/ أو الفرع اللبناني وباسمهما بتنفيذ وتسليم وإنجاز أو بتفويض طرف آخر لتنفيذ وتسليم وإنجاز كافة المستندات فيما يتعلق القرارات المذكورة أعلاه. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.