All legislation

قرار Decision No. 2615 23/06/2014

إلغاء فرع الشركة المتحدة للملابس ش.ذ.م.م.في لبنان وتعيين مصفيّة لها .

Type
قرار · Decision
Number
2615
Date
23/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2771-2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2615 تاريخ 23/06/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن الشركة المتحدة للملابس ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 1/7/2013، تحت رقم 2734 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 3/6/2014، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6380/2014، بأنها قد قررت، بموجب القرار الإداري المؤرخ في 7/11/2013، الموافقة على إلغاء وشطب ومحو فرع الشركة في لبنان. وبموجب القرار الإداري المؤرخ في 10/4/2014، تقرر تعيين وتفويض السيدة املي انيار هراوي كمصفية لفرع الشركة في لبنان مع منحها اوسع الصلاحيات لتنفيذ مهمتها المتعلقة بالتصفية والحل والشطب للفرع المذكور. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 23 حزيران 2014 رئيس دائرة الشركات بالانابة أنديرا حاطوم