All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2768 02/05/2014

إنشاء فرع لشركة:Ceres CERtification of Environemental Standards GmbH ذات الجنسية: الألمانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2768
Date
02/05/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2768 تاريخ 02/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة: Ceres CERtification of Environemental Standards GmbH ذات الجنسية: الألمانية والبالغ رأسمالها /60.000/E فقط ستين ألف يورو والمتخذة مركزاً رئيسياً لها Vorderhaslash 1 91230 Happurg Germany. تقدمت بتاريخ 14/1/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/1/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 145709 تاريخ 2 أيار 2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي أبو خليل مديراً عاما لها في لبنان. موضوعها في لبنان: مراقبة وتصنيف المؤسَّسات الزراعيَّة وشركات المواد الزراعيَّة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 2 أيار 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم