المادة 1
- في التسجيل - أن شركة: Ceres CERtification of Environemental Standards GmbH ذات الجنسية: الألمانية والبالغ رأسمالها /60.000/E فقط ستين ألف يورو والمتخذة مركزاً رئيسياً لها Vorderhaslash 1 91230 Happurg Germany. تقدمت بتاريخ 14/1/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/1/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 145709 تاريخ 2 أيار 2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي أبو خليل مديراً عاما لها في لبنان. موضوعها في لبنان: مراقبة وتصنيف المؤسَّسات الزراعيَّة وشركات المواد الزراعيَّة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.