المادة 1
- في التسجيل - أن شركة: أبناء أحمد البرغلي المحدودة المسؤولية ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /3.000.000/ل.س. فقط ثلاثة ملايين ليرة سورية والمتخذ ة مركزاً رئيسياً لها دمشق، صالحية شهداء، بناء عناية وملص. تقدمت بتاريخ 15/5/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 15/5/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 145916 تاريخ 24 أيار 2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد عمر أحمد البرغلي ممثلاً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: صناعة الدهانات والاطلية والاتجار بها والاستيراد والتصدير لكافة المواد الأولية المتعلقة بصناعة الدهانات وكافة المواد المسموح باستيرادها ودخول المناقصات عدا بناء المساكن والاتجار بها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.