All legislation

علم وخبر Notice of association No. 913 23/05/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 7/أد تاريخ 10/1/2004 للجمعية المسماة: «جمعية التربية الوطنية الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
913
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 913 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 10/1/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التربية الوطنية الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6697 تاريخ 15/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية التربية الوطنية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 10/1/2004 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 3907 - القسم رقم 13 - ملك توفيق احمد دلال. بدلا من: الشياح - مدرسة دار التربية الوطنية - قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق