ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 10/1/2004،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التربية الوطنية الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6697 تاريخ 15/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية التربية الوطنية الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 7/أد تاريخ 10/1/2004 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 3907 - القسم رقم 13 - ملك توفيق احمد دلال. بدلا من: الشياح - مدرسة دار التربية الوطنية - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق