All legislation

قرار Decision No. 508 24/06/2014

تشكيل اللجنة التوجيهية وفرق العمل الفنية لإعداد استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015 - 2019

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2777-2782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة توجيهية لإعداد استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015 - 2019 وتتألف من السادة على الشكل التالي: - مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود رئيساً، - رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الأخضر المهندسة غلوريا أبو زيد عضواً، - رئيس مجلس ادارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المهندس ميشال افرام عضواً، - مدير الدراسات والتنسيق بالتكليف الأستاذ علي ياسين عضواً، - مدير الثروة الزراعية بالتكليف المهندس محمد أبو زيد عضواً، - مدير الثروة الحيوانية بالتكليف الدكتور الياس ابراهيم عضواً، - مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالتكليف الدكتور شادي مهنّا عضواً، المهندس داني باسيل مقرراً. مهامها: الإشراف على مختلف مراحل اعداد استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015 - 2019 ومراجعة وتبنّي التوجهات الاساسية للسياسة الزراعية اللبنانية والصيغة النهائية للاستراتيجية. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرّة واحدة على الأقل في كل مرحلة من المراحل الثلاث لإعداد الاستراتيجية والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تشكل في وزارة الزراعة عشر فرق عمل فنيّة، وفقاً لعشرة محاور، لإعداد استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015 - 2019 كما يلي: (انظر ملف الربط)

تتوزع مهام فرق العمل الفنية على ثلاث مراحل وفقا لما يلي: المرحلة الأولى: إعداد «التوجهات الاساسية للسياسة الزراعية اللبنانية» على أن تنتهي في مدة لا تتجاوز منتصف آب 2014 وتشمل: 1 . جمع المعلومات والمعطيات ذات الصلة (بما فيها الاستراتيجيات الفرعية، مشاريع مقترحة بحسب كل محور ...(؛ 2 . وضع رؤية لتطوير كل محور؛ 3 . تحليل المعلومات والمعطيات ذات الصلة وتبيان أهم المعوقات ونقاط الضعف وأهم نقاط القوة والفرص المتاحة، أبرز التحديات، وتحديد الاهداف الاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الرؤية؛ 4 . المساهمة في إعداد «التوجهات الاساسية للسياسة الزراعية اللبنانية». المرحلة الثانية: إعداد استراتيجية وزارة الزراعة وخطة العمل على أن تنتهي في مدة لا تتجاوز أول تشرين الأول 2014 وتشمل: 1 . وضع خطة عمل خمسية (برنامج، مشاريع وأنشطة) لوزارة الزراعة في كل محور من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ 2 . تحديد مؤشرات الاداء وشروط النجاح، ووضع آلية المتابعة والتقييم؛ المرحلة الثالثة: مراجعة مسودة استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015 - 2019 واعتمادها

المادة 3

مادة 3: يقوم خبراء من مشروع التنمية الزراعية والريفية بتنسيق أعمال فرق العمل الفنية.

المادة 4

مادة 4: يمكن لكل فريق عمل الاستعانة بمن يراه مناسباً من القطاع العام والخاص والعاملين في القطاع الزراعي عند الضرورة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/6/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب