All legislation

علم وخبر Notice of association No. 925 24/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «محاربون من أجل السلام» مركزها: راشيا الوادي - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
925
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1983-1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 925 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محاربون من أجل السلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15480 تاريخ 17/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «محاربون من أجل السلام» مركزها: راشيا - حي النيرب - العقار رقم 577 - ملك فؤاد شمس الدين صعب - قضاء راشيا الوادي. غايتها: - أهداف الجمعية تربوية إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: 1 - المساهمة في العمل على تكوين ونقل المعرفة بكافة ميادين إدارة الإختلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر. 2 - المساهمة في القيام بنشاطات حقلية ميدانية تعتمد تبسيط ثقافة الحوار ونقلها وتعميمها بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية ومع كافة المستويات العلمية والثقافية وغيرها. وكذلك التوعية على طرائق حل النزاعات بالطرق السلمية اللاعنفية. 3 - المساهمة في العمل على تكوين ثقافة تتجاوز «السلام السلبي»، نحو بناء سلام حقيقي يرتكز على: 1 - المساهمة في التنمية المستدامة للأفراد وتحفيز طاقاتهم وتمكينهم وتعزيز قدراتهم. 2 - المساهمة في التوعية على ثقافة الحقوق، وخصوصاً الحقوق الأساسية للإنسان في العيش الكريم والتعبير والحماية والترقي. 3 - المساهمة في الحث على إتخاذ مواقف ضد العنف بكافة أشكاله. سواء العنف المباشر (القتل، الإيذاء، الضرب، الإقصاء، التهميش، العنف اللفظي، العنف النفسي...) أو العنف غير المباشر (الفقر، التمييز، الإستغلال، الظلم الإجتماعي، التسلط...). 4 - المساهمة في تنظيم مختلف الانشطة والاعمال لتحقيق هذه الأهداف كالدورات وورش العمل والمحاضرات والمعارض وسواها. 5 - المساهمة في الإضاءة على التجارب والمواقف الموروثة التي نبذت العنف وعملت على تحقيق التسويات السلمية المتعاقبة والمصالحة، وعلى إدارة التنوع والتعدد. 6 - المساهمة العمل على كشف ويلات الحروب ونتائجها السلبية، \ وذلك بخلفية الدعوة الى عدم استسهال اللجوء اللاحق إليها كوسيلة لحل الخلافات والمنازعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مهى الياس جبور اسعد اميل شفتري فؤاد محمد الديراني ليال طعان اسعد حيدر العبد عماشا بدري نبيه ابو ذياب فؤاد شمس الدين صعب فريز عبد النبي عبد النبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد محمد الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق