المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «محاربون من أجل السلام» مركزها: راشيا - حي النيرب - العقار رقم 577 - ملك فؤاد شمس الدين صعب - قضاء راشيا الوادي. غايتها: - أهداف الجمعية تربوية إجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: 1 - المساهمة في العمل على تكوين ونقل المعرفة بكافة ميادين إدارة الإختلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر. 2 - المساهمة في القيام بنشاطات حقلية ميدانية تعتمد تبسيط ثقافة الحوار ونقلها وتعميمها بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية ومع كافة المستويات العلمية والثقافية وغيرها. وكذلك التوعية على طرائق حل النزاعات بالطرق السلمية اللاعنفية. 3 - المساهمة في العمل على تكوين ثقافة تتجاوز «السلام السلبي»، نحو بناء سلام حقيقي يرتكز على: 1 - المساهمة في التنمية المستدامة للأفراد وتحفيز طاقاتهم وتمكينهم وتعزيز قدراتهم. 2 - المساهمة في التوعية على ثقافة الحقوق، وخصوصاً الحقوق الأساسية للإنسان في العيش الكريم والتعبير والحماية والترقي. 3 - المساهمة في الحث على إتخاذ مواقف ضد العنف بكافة أشكاله. سواء العنف المباشر (القتل، الإيذاء، الضرب، الإقصاء، التهميش، العنف اللفظي، العنف النفسي...) أو العنف غير المباشر (الفقر، التمييز، الإستغلال، الظلم الإجتماعي، التسلط...). 4 - المساهمة في تنظيم مختلف الانشطة والاعمال لتحقيق هذه الأهداف كالدورات وورش العمل والمحاضرات والمعارض وسواها. 5 - المساهمة في الإضاءة على التجارب والمواقف الموروثة التي نبذت العنف وعملت على تحقيق التسويات السلمية المتعاقبة والمصالحة، وعلى إدارة التنوع والتعدد. 6 - المساهمة العمل على كشف ويلات الحروب ونتائجها السلبية، \ وذلك بخلفية الدعوة الى عدم استسهال اللجوء اللاحق إليها كوسيلة لحل الخلافات والمنازعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مهى الياس جبور اسعد اميل شفتري فؤاد محمد الديراني ليال طعان اسعد حيدر العبد عماشا بدري نبيه ابو ذياب فؤاد شمس الدين صعب فريز عبد النبي عبد النبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد محمد الديراني.