All legislation

علم وخبر Notice of association No. 926 24/05/2014

تعديل بيان علم والخبر رقم: 551 تاريخ 30/4/2008 للجمعية المسماة: «البشائر الخيرية الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
926
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1984-1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 926 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 551 تاريخ 30/4/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «البشائر الخيرية الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5365 تاريخ 27/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «البشائر الخيرية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 551 تاريخ 30/4/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى التربوي والإجتماعي وذلك عبر إقامة اللقاءات والدورات التأهيلية. 2 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 - التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز إجتماعي تربوي مهني وتقني. 4 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 5 - الإهتمام بالشأن الصحي من خلال المساهمة في إنشاء وتأسيس وتأهيل المستشفيات والمستوصفات الجوالة والثابتة والمراكز الطبية المختصة والإشراف عليها وإدارتها. 6 - المساهمة في إنشاء وتأهيل وتأسيس المدارس والمعاهد المهنية والتقنية على إختلاف مراحلها والإشراف عليها وإدارتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى التربوي والإجتماعي وذلك عبر إقامة اللقاءات والدورات التأهيلية. 2 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 - التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز إجتماعي تربوي مهني وتقني. 4 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق