المادة 1
تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تعديل المهل للبلاغ رقم 8/2 تاريخ 03/06/2014 تحصيل فواتير اصدار شهر نيسان 2014، كما يلي: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للإستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/07/2014 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من 01/08/2014 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.