All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 25/06/2014

تعديل المهل للبلاغ رقم 8/2 تاريخ 03/06/2014 تحصيل فواتير اصدار شهر نيسان 2014

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
25/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 25/06/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تعديل المهل للبلاغ رقم 8/2 تاريخ 03/06/2014 تحصيل فواتير اصدار شهر نيسان 2014، كما يلي: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للإستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/07/2014 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من 01/08/2014 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

بيروت في 25/06/2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف