المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حياتك» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة رجاء حسن هواري الى اسم السيد سام جميل مرعي، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 464 25/06/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 324 تاريخ 16/12/1982 (الترخيص باصدار مطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت بالتكليف الاستاذ محي الدين المعوش والمسجل تحت عدد 943 تاريخ 14/5/2014 والذي بموجبه تنازلت السيدة رجاء حسن هواري عن ملكية مطوبعة «حياتك» لمصلحة السيد سام جميل مرعي.
بناء على الطلب المقدم من السيد سام جميل مرعي، والمسجل تحت رقم 1203 تاريخ 27/5/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «حياتك» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة رجاء حسن هواري الى اسم السيد سام جميل مرعي، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تتحمل الصحافية امال علي محمد سهيل مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2014 وزير الاعلام رمزي جريج