All legislation

قرار Decision No. 465 25/06/2014

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «اسواق لبنانية وعربية»

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
25/06/2014
Official Gazette
Issue 28, 03/07/2014, p. 2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 25/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عماد سليم بو غانم، والمسجل تحت رقم 3284 تاريخ 10/12/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عماد سليم بو غانم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «اسواق لبنانية وعربية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي فؤاد خليل قبلان حمدان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2014 وزير الاعلام رمزي جريج