المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عماد سليم بو غانم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «اسواق لبنانية وعربية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي فؤاد خليل قبلان حمدان.
قرار Decision No. 465 25/06/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عماد سليم بو غانم، والمسجل تحت رقم 3284 تاريخ 10/12/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عماد سليم بو غانم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «اسواق لبنانية وعربية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي فؤاد خليل قبلان حمدان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2014 وزير الاعلام رمزي جريج