The whole text

تعميم رقم 9 تاريخ 26/06/2014 In force

المادة 1

المادة 1

عملاً بالمرسوم رقم 8633 تاريخ 7 آب 2012، لا سيما الملاحق 6 - 8 منه، وتحديدا الفقرات المتعلقة ب «إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية»، و«وصف المشروع المقترح»، و«وصف البيئة المحيطة بالمشروع»، تذكّر وزارة البيئة وجوب إبراز المستندات التالية ضمن تقارير الفحص البيئي المبدئي وتقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي: - إفادة التخطيط والتصنيف (الارتفاق والتخطيط) لا يتعدى تاريخها الثلاثة أشهر. - إفادة عقارية لا يتعدى تاريخها الثلاثة أشهر. - خريطة مساحة نهائية. - وفي حال وقوع المشروع في منطقة غير منظّمة، أو منطقة قيد الدرس، مستند يبيّن وجهة استعمال الأرض استنادا الى المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية). - صورة جويّة للعقار أو العقارات المقترح إقامة المشروع عليها، تظهر حدود هذه العقارات والإحداثيات الجغرافية. - خريطة مسح دقيق للعقار/العقارات تظهر على سبيل المثال لا الحصر مواقع الأشجار وأنواعها والمعالم الطبيعية كالصخور وغيرها في حال وجودها. - خريطة مطابقة لمواقع الأشجار مع موقع البناء المُقترح ضمن العقار/ العقارات. على أن يصار الى إعادة أي تقرير لا يتضمّن هذه المستندات الى صاحبه عملاً بالمادة السادسة من المرسوم 8633/2012 - البند 1 - الفقرة (ت)، والمادة السابعة/ البند 6؛ والمادة التاسعة/البند 1 منه.

المادة 1 من تعميم رقم 9 تاريخ 26/06/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237842/article/1/