ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة رسالة العطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15224 تاريخ 12/9/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1 أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة رسالة العطاء» مركزها: بيروت - الكرنتينا - طريق النهر - العقار رقم 345/1 - ملك دير سيدة طاميش - الطابق الاول. غايتها: أ - المساهمة في تقديم العناية للمسنين والأطفال والعائلات المستورة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. ب - المساهمة في الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية وتقديم الخدمات الإنمائية. ج - المساهمة في الإهتمام بالقضايا التربوية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فدوى نعوم يعقوب ثريا نعوم يعقوب سيلفا ابراهيم بربر ابيو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدوى نعوم يعقوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق