المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى العالمي للأديان والإنسانية» {Global Forum for Religions and Humanity} مركزها: الجاهلية - الشارع الرئيسي - حي قلعة زوين - قرب المدرسة الرسمية - بناية علي بوذياب - ملك علي حسن بو دياب - الطابق السفلي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - العمل على تعزيز الوعي الثقافي والعلمي، ونشر قيم الحرية والتسامح والمساواة والسلام والتآخي، ونبذ التعصب والفئوية والعنصرية والكراهية بين الشباب اللبناني والعربي والعالمي، والترويج لمبدأ إحترام التعددية والتدريب على إدارة التنوع بكل جوانيه. 2 - المساهمة في تعزيز التواصل والتلاقي والحوار كما والمساهمة الفاعلة في حوار الاديان والإنخراط بفعالية في قضايا تعنى المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض وكافة الانشطة ذات الصلة. 3 - العمل على التطوير والتنمية وبناء القدرات للمجتمع الأهلي والمدني، وترسيخ روح التطوع والتكافل، والمسؤولية والرعاية الإجتماعية، وتعزيز فكرة المواطنة. 4 - المساهمة في التعاون والتشبيك بفعالية مع جمعيات ومنتديات محلية وإقليمية وعالمية تعنى بقضايا الحوار والتواصل وحقوق الإنسان والاقليات والطفل وتمكين المرأة، والعمل على حماية هذه الحقوق وتعزيزها. 5 - المساهمة في توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الأعضاء في خدمة القضايا الوطنية والتربوية والإجتماعية والبيئية والثقافية وتنمية ورعاية المواهب على اختلاف أنواعها، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لذوي الإحتياجات، ضمن الإمكانيات المتاحة. 6 - المساهمة في إنشاء مراكز تربوية وثقافية وعلمية وبحثية وإقامة الدورات التدريبية المختصة الهادفة الى تعزيز التماسك والإندماج الإجتماعي والمثاقفة والتفاعل الحضاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غسان علي بو ذياب رشا عصام ابو علي سيرينا وليد عبد الخالق بسمه جواد عبد الخالق صاره نايف حسيكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان علي بو ذياب.