All legislation

علم وخبر Notice of association No. 929 26/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى العالمي للأديان والإنسانية» {Global Forum for Religions and Humanity} مركزها: الجاهلية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
929
Date
26/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1987-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 929 تاريخ 26/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى العالمي للأديان والإنسانية» {Global Forum for Religions and Humanity} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16821 تاريخ 8/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى العالمي للأديان والإنسانية» {Global Forum for Religions and Humanity} مركزها: الجاهلية - الشارع الرئيسي - حي قلعة زوين - قرب المدرسة الرسمية - بناية علي بوذياب - ملك علي حسن بو دياب - الطابق السفلي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - العمل على تعزيز الوعي الثقافي والعلمي، ونشر قيم الحرية والتسامح والمساواة والسلام والتآخي، ونبذ التعصب والفئوية والعنصرية والكراهية بين الشباب اللبناني والعربي والعالمي، والترويج لمبدأ إحترام التعددية والتدريب على إدارة التنوع بكل جوانيه. 2 - المساهمة في تعزيز التواصل والتلاقي والحوار كما والمساهمة الفاعلة في حوار الاديان والإنخراط بفعالية في قضايا تعنى المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض وكافة الانشطة ذات الصلة. 3 - العمل على التطوير والتنمية وبناء القدرات للمجتمع الأهلي والمدني، وترسيخ روح التطوع والتكافل، والمسؤولية والرعاية الإجتماعية، وتعزيز فكرة المواطنة. 4 - المساهمة في التعاون والتشبيك بفعالية مع جمعيات ومنتديات محلية وإقليمية وعالمية تعنى بقضايا الحوار والتواصل وحقوق الإنسان والاقليات والطفل وتمكين المرأة، والعمل على حماية هذه الحقوق وتعزيزها. 5 - المساهمة في توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الأعضاء في خدمة القضايا الوطنية والتربوية والإجتماعية والبيئية والثقافية وتنمية ورعاية المواهب على اختلاف أنواعها، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لذوي الإحتياجات، ضمن الإمكانيات المتاحة. 6 - المساهمة في إنشاء مراكز تربوية وثقافية وعلمية وبحثية وإقامة الدورات التدريبية المختصة الهادفة الى تعزيز التماسك والإندماج الإجتماعي والمثاقفة والتفاعل الحضاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. غسان علي بو ذياب رشا عصام ابو علي سيرينا وليد عبد الخالق بسمه جواد عبد الخالق صاره نايف حسيكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان علي بو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق