All legislation

علم وخبر Notice of association No. 930 25/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «القديسة برناديت (سانت برناديت)» مركزها: القليعات - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
930
Date
25/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1988-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 930 تاريخ 25/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «القديسة برناديت (سانت برناديت)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15644 تاريخ 19/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «القديسة برناديت (سانت برناديت)» مركزها: القليعات - شارع الكورنيش - العقار رقم 300 - القسم رقم 6 - بناية بارود - ملك شربل عطيه - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في تدريب ذوي الإحتياجات الخاصة،من سن الثامنة الى سن الثلاثين من العمر، على إتمام حاجاتهم اليومية والاتكال على انفسهم. 2 - المساهمة في اكتشاف مواهب ومهارات ذوي الإحتياجات الخاصة، وفق برامج تدريب مهني وحرفي، بهدف تطوير هذه المهارات ومساعدتهم على أن يكونوا افراد منتجين في المجتمع. 3 - المساهمة في إقامة برامج تعليمية وتثقيفية لذوي الإحتياجات الخاصة حسب استيعابهم الفكري. 4 - المساهمة في إقامة برامج ومشاريع بهدف تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة على الإندماج في المجتمع وزيادة الثقة بالنفس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زياد عيد معلوف سامي جوزف عون فاديا جان شرفان نهاد بشاره المعلوف تقلا جميل روفايل كارول جرجس عربيد سميرا ملحم عبيد احلام جوزف عون طارق يوسف سلامه جورج طانيوس القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جوزف عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق