All legislation

علم وخبر Notice of association No. 933 26/05/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 336/أد تاريخ 4/7/2006 للجمعية المسماة: «محترف محسن فتوني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
933
Date
26/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1989-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 933 تاريخ 26/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 336/أد تاريخ 4/7/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «محترف محسن فتوني» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1825 تاريخ 29/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 1852 تاريخ 21/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «محترف محسن فتوني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 336/أد تاريخ 4/7/2006 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «مدارات (محترف محسن فتوني)» بدلا من: «محترف محسن فتوني» غايتها: - الخط والزخرفة/ ثقافية - فنية - تنموية: 1 - العمل على موضوع النساء. 2 - العمل على موضوع المراهقين والشباب. 3 - العمل على موضوع مناهضة اشكال التمييز كافة: الديني/ العنصري/ الجنسي/ الطبقي/ وكلّ اشكال التعصب. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: العمل على جمع تراث الفنان محسن فتوني من خطوط وزخرفة والمحافظة عليها وذلك تخليداً لذكراه، عبر نشر وتعليم فن وثقافة الخط والزخرفة، والقيام بدراسات وأبحاث حول الفنون الشرقية. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق