ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 17/7/1986،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «هيئة ابناء العرقوب» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20789 تاريخ 18/12/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «هيئة ابناء العرقوب» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 17/7/1986 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - رأس النبع - جادة بشارة الخوري - سنتر بيروت الكبرى - مكتب المحامي وليم صعب - الطابق السابع. بدلاً من: بيروت - القنطاري - شارع فرنسا - ملك سنو.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق