All legislation

علم وخبر Notice of association No. 936 26/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: UNION يونيون» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
936
Date
26/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1990-1991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 936 تاريخ 26/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «UNION يونيون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4821 تاريخ 17/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: UNION يونيون» مركزها: حارة حريك - حي الابيض - جامع القائم - بناية عطا - ملك عبدالله الخطيب - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - إعطاء كافة الصلاحيات للجمعية بإقامة علاقات دولية مع مختلف المنظمات الانسانية والدولية وتلقي المساعدات بكافة اشكالها وانواعها للاهداف المذكورة. 2 - القيام بندوات ومحاضرات ولقاءات ودراسات وبحوث علمية هادفة، ومن اولى اهتمامات هذه الثروة الزراعية، الحيوانية والبيئية. 3 - مساعدة العائلات المحتاجة وتقديم حصص تموينية وغذائية وألبسة والعمل على إنشاء مستوصفات ومراكز صحية وتقدم العلاجات المجانية وبعض الادوية. 4 - الاهتمام برعاية الاطفال، والايتام والمشردين وانشاء المنتديات الترفيهية الهادفة لهم. 5 - انشاء مركز ابحاث يختص بكافة النشاطات الثقافية والعلمية وخاصة الرياضية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لقمان محسن سليم حسين احمد ياسين حسانه علي العزير عباس محمد هدلا حسين عبد الله الخطيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبد الله الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق