ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشافي الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1464 تاريخ 23/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشافي الخيرية الإجتماعية» مركزها: تحويطة الغدير - الشارع العام - ملك الشيخ عباس فروخ - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة بتقديم الدواء مجاناً للفقراء. 2 - المساهمة في تأسيس حضانة مجانية ودار للمسنين. 3 - المساهمة في تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والصحي والإجتماعي. 4 - المساهمة في إنشاء مركز صحي. 5 - العمل على نشر التربية والتعليم العالي عن طريق فتح مدارس خاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي ياسين الشيخ عباس حبيب فروخ حسين ناصيف حمزه علي وجيه موسى بلال محسن صقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي وجيه موسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق