All legislation

علم وخبر Notice of association No. 940 27/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الشافي الخيرية الإجتماعية» مركزها: تحويطة الغدير - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
940
Date
27/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1991-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 940 تاريخ 27/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشافي الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1464 تاريخ 23/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشافي الخيرية الإجتماعية» مركزها: تحويطة الغدير - الشارع العام - ملك الشيخ عباس فروخ - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة بتقديم الدواء مجاناً للفقراء. 2 - المساهمة في تأسيس حضانة مجانية ودار للمسنين. 3 - المساهمة في تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والصحي والإجتماعي. 4 - المساهمة في إنشاء مركز صحي. 5 - العمل على نشر التربية والتعليم العالي عن طريق فتح مدارس خاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي ياسين الشيخ عباس حبيب فروخ حسين ناصيف حمزه علي وجيه موسى بلال محسن صقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي وجيه موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق