ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 629 تاريخ 12/4/2012 وتعديله برقم 1724 تاريخ 24/9/2013
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3997 تاريخ 4/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 629 تاريخ 12/4/2012 وتعديله برقم 1724 تاريخ 24/9/2013 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: - الدكوانة - حي تل الزعتر - شارع ريزيدانس ابو شعيا - العقار رقم 668/13 - ملك منى وكارول ايليا شاغوري - قضاء المتن. بدلاً من: البوشرية - الطريق العام - الأوتوستراد - العقار رقم 937/37 - ملك حبيب بطرس الحاج - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق