All legislation

علم وخبر Notice of association No. 941 27/05/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 629 تاريخ 12/4/2012 وتعديله برقم 1724 تاريخ 24/9/2013 للجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
941
Date
27/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1992-1993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 941 تاريخ 27/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 629 تاريخ 12/4/2012 وتعديله برقم 1724 تاريخ 24/9/2013

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3997 تاريخ 4/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 629 تاريخ 12/4/2012 وتعديله برقم 1724 تاريخ 24/9/2013 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: - الدكوانة - حي تل الزعتر - شارع ريزيدانس ابو شعيا - العقار رقم 668/13 - ملك منى وكارول ايليا شاغوري - قضاء المتن. بدلاً من: البوشرية - الطريق العام - الأوتوستراد - العقار رقم 937/37 - ملك حبيب بطرس الحاج - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق