All legislation

علم وخبر Notice of association No. 942 27/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء»Lebanese association For Co-Existence and Development (L.A.C.D مركزها بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
942
Date
27/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 942 تاريخ 27/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء» Lebanese association For Co-Existence and Development (L.A.C.D) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6043 تاريخ 5/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء» Lebanese association For Co-Existence and Development (L.A.C.D) مركزها: بعلبك - شارع مار جرجس - سنتر حسن - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على نشر ثقافة المواطنية والتعايش اللبناني المميز عبر الندوات والمحاضرات والمساعدات الإجتماعية. 2 - العمل على نشر ثقاقة الإنماء عبر الندوات والمحاضرات والمساعدة في تشجيع المشاريع المنتجة. 3 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والخدماتية التي تسهم في ترسيخ مفهوم التعايش والإنماء. 4 - القيام بالمشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة ونشر الثقافة البيئية والمحافظة على التنوع الطبيعي الذي يتمتع به لبنان. 5 - تقديم الدراسات على الصعيد الإنمائي الخيري والإجتماعي والقيام بمشاريع تجميلية للساحات والمدارس والأمكنة المختلفة وتقديم الخدمات الأخرى التي تساهم في نشر ثقافة التعايش والمشاركة والإنماء. 6 - تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية. 7 - تنمية روح التعاون والعمل بين الاعضاء لتحقيق الأهداف العملية والمهنية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين فؤاد حسن ميشال راضي الغصين حسن راغب النحاس محمد سعدالله صلح زياد انطوان معربس كارلا جورج يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعدالله صلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق