All legislation

علم وخبر Notice of association No. 946 28/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «قطعة سما» {Piece of Heaven} مركزها: الكفور - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
946
Date
28/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1996-1997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 946 تاريخ 28/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قطعة سما» {Piece of Heaven} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20067 تاريخ 6/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قطعة سما» {Piece of Heaven} مركزها: الكفور - شارع المطرانية - بلوك س - ملك جورج انطون بجاني - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: أهداف الجمعية: العمل على رفع مستوى وتحسين الاوضاع الاجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مروراً بمراحل التعليمية الى الأمومة فالعجز وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بناء على التضامن بين جميع المواطنين عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحهم الاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء، المحتاجين، المعوزين، الأيتام والمسنين رعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 2 - المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمستوصفات وتأمين الطبابة والعلاج الفيزيائي وتأمين الأدوات الاساسية لتسهيل حياة المعوق اليومية من كرسي مدولب، عكاز متحرك، حفاضات، أدوية والمساهمة في إنشاء المستشفيات . 3 - المساهمة في تأمين سيارات إسعاف لنقل المرضى والمعاقين الى المستشفيات. 4 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم. 5 - المساهمة فى إقامة الندوات الثقافية التعليمية، والترفيهية. 6 - المساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية. 7 - المساهمة في المحافظة على البيئة من حيث تجميع المواد الاولية القابلة للتدوير وتعريف المواطن كيفية المحافظة على الطبيعة وثرواتها. 8 - المساهمة في تأمين فرص عمل. 9 - المساهمة في تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات وتنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية وشبابية وإنتاج برامج تنفيذية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشلين انطون بجاني نادر الياس كمال جوزيان خليل خليل لوراند سبع بو خليل جومانا خليل خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لوراند سبع بو خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق