المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قطعة سما» {Piece of Heaven} مركزها: الكفور - شارع المطرانية - بلوك س - ملك جورج انطون بجاني - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: أهداف الجمعية: العمل على رفع مستوى وتحسين الاوضاع الاجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مروراً بمراحل التعليمية الى الأمومة فالعجز وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بناء على التضامن بين جميع المواطنين عن طريق رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحهم الاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء، المحتاجين، المعوزين، الأيتام والمسنين رعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 2 - المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمستوصفات وتأمين الطبابة والعلاج الفيزيائي وتأمين الأدوات الاساسية لتسهيل حياة المعوق اليومية من كرسي مدولب، عكاز متحرك، حفاضات، أدوية والمساهمة في إنشاء المستشفيات . 3 - المساهمة في تأمين سيارات إسعاف لنقل المرضى والمعاقين الى المستشفيات. 4 - المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم. 5 - المساهمة فى إقامة الندوات الثقافية التعليمية، والترفيهية. 6 - المساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية. 7 - المساهمة في المحافظة على البيئة من حيث تجميع المواد الاولية القابلة للتدوير وتعريف المواطن كيفية المحافظة على الطبيعة وثرواتها. 8 - المساهمة في تأمين فرص عمل. 9 - المساهمة في تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات وتنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية وشبابية وإنتاج برامج تنفيذية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشلين انطون بجاني نادر الياس كمال جوزيان خليل خليل لوراند سبع بو خليل جومانا خليل خليل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لوراند سبع بو خليل.