ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سما الأخوة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1123 تاريخ 18/1/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سما الأخوة» مركزها: طرابلس - الميناء - شارع بور سعيد - ملك الهام الحلبي ورفاقها. غايتها: 1 - المساهمة في خدمة الإنسان ومساعدته على تخطي صعوبات الحياة وتحسين ظروف معيشته. 2 - المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية 3 - المساهمة في تفعيل دور الإنسان لمساعدة أخيه الإنسان. 4 - المساهمة في إنشاء المستوصفات الطبية والرعاية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازنه احمد صبره فؤاد عبدالله صبره فاديا فؤاد صبره سنيه احمد صبره منال احمد صبره عماد نور الدين نعمان وسيم محمد فوزي عبوشي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا فؤاد صبره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق