All legislation

علم وخبر Notice of association No. 966 29/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الحوار الإسلامي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
966
Date
29/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1999-2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 966 تاريخ 29/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الحوار الاسلامي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8993 تاريخ 28/5/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الحوار الإسلامي» مركزها: بيروت - بولفار صائب سلام - سنتر ريفييرا - الطابق السادس. غايتها: 1 - تشكيل رأي عام قاعدة الثوابت الإسلامية والوطنية الجامعة لاستنهاض المسلمين وتفعيل دورهم الوطني من خلال تعاونهم في مواجهة التحديات سعياً لممارسة التأثير في البيئة السياسية المحيطة في إطار أهدافها الإصلاحية. 2 - توحيد الرؤى من أجل تصويب السياسات العامة والدفاع عن حقوق الناس محكمة ميزان المصلحة العامة والعيش المشترك والكريم لما فيه تحصين البيئة الحاضنة للتوجه العربي والإسلامي والوقوف في وجه محاولات الإحتواء والتمييع المتبعة التي تستهدف دور ورسالة المسلمين في لبنان، وهم - الشريك - المؤسس والأساسي في المعادلة اللبنانية الذي ساهم في ترسيخ هوية لبنان العربية ووحدته الوطنية. 3 - العمل على تشكيل قوة ضغط اهلية مستمدة من رؤيتها الإصلاحية، منتهجة وسطية الإسلام لمواجهة التحديات القائمة والإستحقاقات الداهمة في مجتمعنا اللبناني سعياً لإيجاد الحلول الناجعة والبناءة لاستقرار لبنان وازدهاره على قاعدتي العدالة وحقوق الإنسان. 4 - تصويت السياسات والمواقف عن طريق النصح والتعبئة والمتابعة والتفاعل مع قضايا المسلمين ولا سيما المتصلة بمرجعياتهم الدينية والسياسية، ومحاولة التأثير إيجاباً في كل أمر مستجد على الساحة اللبنانية والعربية وذلك ببذل الجهود الجماعية للتصويب والعمل على تحريك مكونات الجماعة في هذا الإتجاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد مصطفى مخزومي محمد محمود حطب بشار حسين قوتلي عماد محسن صبح دريد محمد عويدات نبيه محمود الصيداني نبيه نور الدين نعماني احمد محمد فؤاد المصري محمد علي عبد الكريم سنو عبد الودود صلاح النصولي عبد الحميد انيس درويش حافظ شحادي شحاده عمر احمد فياض سلطاني مخزوزمي محمود انيس حطب سامر صفوح الصفح غازي منير شقير محمد عادل الجمال نزيه محمود الصيداني مروان نبيه الصيداني محمد وليد نوح حمويه عبد الرحمن حسن الشريف محي الدين احمد الاغا كسباه عبد الرحمن محمد منير النويري رسلان خالد حلوى محمد عفيف البرهومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد محمود حطب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق