All legislation

علم وخبر Notice of association No. 967 29/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المرأة للمودة والرحمة» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
967
Date
29/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 2000-2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 967 تاريخ 29/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المرأة للمودة والرحمة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8548 تاريخ 21/5/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المرأة للمودة والرحمة» مركزها: عاليه - العقار رقم 5919 - القسم رقم 10 - الطابق الرابع. غايتها: 1 - رفع مستوى الأخلاق عن طريق حفظ وتدبر القرآن الكريم بإنشاء مراكز ثقافية بعيدة عن التعصب والمذهبية. 2 - إطعام المساكين والمحتاجين لقطع أساليب الجريمة في المجتمع، ومشروع إفطار صائم وتقسيم الأضاحي على العوائل. 3 - توعية السيدات والنساء لإدارة منازلهن بأكثر حكمة، والراغبات بالزواج لمعرفة حقوقهن وواجباتهن بغية إنشاء أسرة سعيدة راقية وهانئة ينمو بها المجتمع. 4 - إصلاح العلاقات الزوجية المتعثرة عن طريق الدعم المادي والمعنوي لإعادة أواصر المودة والرحمة بينهم. 5 - التدريب على كيفية تربية الأطفال وتوجيههم على حب الخير والمساعدة والقيم الاخلاقية وذلك لإنشاء جيل راقي متعلم واعد في وطنه. 6 - التلاقي والحوار مع كافة أطياف المجتمع النسائي المختلف لقطع الحواجز ووصل ابناء الوطن ببعضهم البعض بمودة ورحمة. 7 - تأمين الأرامل والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة بتخصيص مبالغ مالية لهم وتأمين العلاج والدواء. 8 - إقامة دورات تربوية وتوجيهية لمكافحة أمراض السمنة الصحية. 9 - تأمين المنح المدرسية للطلاب المتعسرة أحوالهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منال رفيق البغدادي سمر وجيه النويري آيه بلال السباعي نبيله رشيد بيضون منى خضر عيتاني غاده محمد هلال هبه نبيل دامر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال رفيق البغدادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق